أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويتماشى مع طبيعة النشاط الصناعي.
وأكد الوزير أن هذا القرار ياتي استنادا إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، اضافه إلى القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدوليه التي صدقت عليها جمهورية مصر العربيه، ويأتي هذا في إطار تحديث التشريعات العمالية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل وتحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل.
وأوضح الوزير أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل اليوميه والأسبوعية داخل المنشآت الصناعيه، مشددا على عدم جواز تشغيل العامل فعليا لأكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعه أسبوعيا، يأتي ذلك دون الإخلال بفترات الراحة المقررة قانونا، بما يضمن حماية صحه وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.
القانون الجديد يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول، بعد أن صدَّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار الماضي.
رغم أن القانون مرَّ بمراحل عديدة من النقاش في مجلس النواب، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة من قِبل عدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، التي رأت أن القانون لا يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
أما الحكومة المصرية فترى أنه "سيحقق المصلحة للجميع"، كما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
وقد تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون العمل الجديد للمرة الثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما سحبته منذ عامين من مجلس النواب، بعد مواجهة اعتراضات مجتمع الأعمال.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق